الشيخ فاضل اللنكراني

233

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( الطلاق والمواريث )

الفلاني ليخلعها ويطلَّقها » فيقول وكيل الزوج فوراً : « زوجة موكَّلي طالق على ما بذلت » وقس على ما ذكر سائر الصور المتصوّرة ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط المتقدّم أي الجمع بين الصيغتين ، بل لا يترك ( 1 ) . مسألة 8 : لو استدعت الزوجة الطلاق بعوض معلوم فقالت له : « طلَّقني أو اخلعني بكذا » فيقول : « أنت طالق أو مختلعة بكذا » ففي وقوعه إشكال ،

--> ( 1 ) في ص 224 - 225 .